الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه . ( 14546 ) 9 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني : علي بن محمد ( عليهما السلام ) - : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات . وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يرك إلا قدر الحج لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه ( 2 ) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا 4 ) . 3 - باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد سنة الحجة واحدة . ( 14547 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
--> 9 - مستطرفات السرائر : 66 / 3 . ( 1 ) السرائر : 120 ، 121 . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) راجع التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1128 ، وروضة المتقين 5 : 52 . ( 4 ) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا . الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 408 / 1418 ، الفقيه 2 : 272 / 1327 .